والصحيح: أنه مصدق في مذهبه.
وأكثر القول بالموجب لخفاء المأخذ، بخلاف محال الخلاف.
الثالث: أن يسكت عن الصغرى غير مشهورة، مثل: ما يثبت قربة فشرطه النية كالصلاة، ويسكت عن الوضوء قربة.
فيرد: ولو ذكرها لم يرد إلا المنع.
وقولهم: فيه انقطاع أحدهما، بعيد في الثالث لاختلاف الرادين.
/وجوب الأول: أنه محل النزاع أو مستلزم، كما لو قال: لا يجوز قتل المسلم بالذمي.
فيقال: بالموجب؛ لأنه يجب.
فيقول: المعنى بـ "لا يجوز" تحريمه، فيلزم نفي الذين الوجوب.
وعن الثاني: أنه المأخذ.
وعن الثالث: أن الحذف سائغ).
أقول: النوع السابع: ما يرد على قولهم بعد إثبات الحكم في الفرع وذلك هو المطلوب فيمنع، ويقال: بل النزاع بعد باق، ويسمى القول بالموجب.
وحقيقته: تسليم ما اعتمده المستدل حكما لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute