للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملزومه كما لو قال المالكي في القاتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه.

فيرد القائل بالموجب بأن يقول: القتل بالمثقل لا ينافي وجوب القصاص عندي، وإنما النزاع في وجوب القصاص، وعدم المنافاة ليس محل النزاع ولا ملزوما له، وهو المراد من قوله: (ولا يقتضيه) إذ لا يلزم من عدم المنافاة بين شيئين كون أحدهما مقتضيا للآخر.

الثاني: أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم كما لو قال المالكي في المسألة المذكورة: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه، وهي أنواع الجراحات القاتلة.

فيرد القائل بالموجب بأن يقول الحنفي: الحكم لا يثبت إلا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط ووجود المقتضي، وغاية ما ذكرت عدم مانع خاص، ولا يلزم منه انتفاء جميع الموانع ولا وجود الشرط ولا وجود المقتضي، فلا يلزم ثبوت الحكم.

وقد اختلف في المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذي، هل يصدق أو لا؟ .

فقيل: لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر، إذ ربما كان ذلك مأخوذ وعاند.

والصحيح: أنه مصدق؛ لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>