للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصوب غير معين للإجماع.

وأيضا: لو كان كل مصيبا لاجتمع النقيضان؛ لأن استمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه، للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب الرجوع، فيكون ظانا عالما بشيء واحد.

لا يقال: الظن ينتفي بالعلم.

لأنا نقطع ببقائه، ولأنه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره للعلم.

فإن قيل: مشترك الإلزام؛ لأن الإجماع على وجوب اتباع الظن، فوجب الفعل أو يحرم قطعا.

قلنا: الظن متعلق بأنه حكم المطلوب، والعلم بتحريم المخالفة فاختلف المتعلقان، فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة.

فإن قيل: فالظن يتعلق بكونه دليلا والعلم بثبوت مدلوله، فإن تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم.

قلنا: كونه دليلا حكم أيضا، فإذا ظن علمه، وإلا جاز أن يكون المتعبد به غيره، فلا يكون كل مجتهد مصيبا، على أنه لا يستقيم العلم بالمدلول مع احتمال الدليل.

وأيضا: أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيرا وشاع ولم ينكر، عن علي وزيد وغيره أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول، وخطأهم وقال: من باهلني باهلته، إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا وثلثا.

واستدل: إن كانا بدليلين، فإن كان أحدهما راجحا تعين، وإلا تساقطا.

<<  <  ج: ص:  >  >>