واستدل: بالإجماع على شرع المناظرة، فلولا تبين الصواب لم تكن فائدة.
وأجيب: بتبيين التساوي، أو الترجيح، أو التمرين.
واستدل: بأن المجتهد طالب، فطالب ولا مطلوب محال، فمن أخطأ فهو مخطئ قطعا.
وأجيب: مطلوبه ما يغلب على ظنه، فيحصل وإن كان مختلفا.
واستدل: بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه، لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة.
حنفية: أنت بائن، ثم قال: راجعت، وكذا /لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي، ثم زوجها بعده مجتهد بولي.
وأجيب: بأنه مشترك الإلزام، إذ لا خلاف في لزوم اتباع ظنه.
وجوابه: أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه).
أقول: المسألة الظنية من الفقهيات، وهي مرادة بالتي لا قاطع فيها.
قال القاضي، والجبائي وابنه، وحكاه الإمام فخر الدين عن الأشعري وكثير من المتكلمين: كل مجتهد مصيب، ولا حكم معين لله تعالى فيها، بل حكم الله تابع لظن المجتهد، فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده.