لنا: لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.
قالوا: يؤدي إلى انتفاع المصالح لجهل العبد.
وأجيب: بأن الكلام في الجواز.
ولو سلم، لزمت المصالح –وإن جهلها- الوقوع.
قالوا: {إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}.
وأجيب: بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني.
قالوا: قال: "لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها"، وقال العباس: إلا الإذخر، فقال: "إلا الإذخر".
وأجيب: بأن الإذخر ليس من الخلا، فدليله الاستصحاب، أو منه ولم يرده، وصح استثناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك، أو منه وأريد، ونسخ بتقدير تكريره بوحي سريع.
قالوا: قال: "لولا أن أشق"، أحجنا هذا/ ألعامنا أو للأبد؟ فقال: الأبد، ولو قلت نعم لوجبت"، ولما قتل النضر بن الحارث ثم أنشدته ابنته شعرا:
ما كان ضربك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق
وقال عليه السلام: "لو سمعته ما قتلته".
وأجيب: بجواز أن يكون خير فيه معينا، أو يجوز أن يكون بوحي).
أقول: هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض، وهو أن يفوض الحاكم إلى المجتهد بأن يقال له: احكم بما شئت، فما حكمت به كان صوابا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute