واختلفوا في جوازه ووقوعه.
ومختار المصنف: جوازه، وأنه لم يقع، وهو قول موسى بن عمران.
واحتج في الجواز: بأنه غير ممتنع لذاته، فلو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه.
قيل: كلامه ان انتفاء دليل الامتناع دليل الجواز، وقد علم من كلامه قبل هذا أن انتفاء دليل الامتناع لا يكفي في الجواز.
وجوابه: أن انتفاء دليل الامتناع العقلي يكون كافيا في الجواز العقلي، بخلاف الجواز الشرعي لا يكفي فيه انتفاء الامتناع الشرعي.
قالوا: التفويض إلى العبد مع جهله بما في الأحكام من المصالح يؤدي إلى انتفاء المصالح، لجواز أن يختار ما لا مصلحة فيه.
الجواب: الكلام في الجواز لا في الوقوع، وغايته أن يؤدي على جواز انتفاء المصالح، لا إلى انتفائها، ونحن نقول به.
ولو سلم أن الكلام في الوقوع، فإنما أمر حيث علم أنه لا يختار إلا ما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute