للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إنه من جانب القاضي, أي لو سلّم أن الزيادات داخلة في مفهومها, لزم كونها مجازًا, فلا تكون حقائق شرعية.

ثم أجاب: ما تريدون بكونها مجازًا؟ .

إن أردتم أن الشارع استعملها في معانيها لمناسبة للمعنى اللغوي اصطلاحًا لم يعهد من أهل اللغة ثم اشتهر حتى صار يفهم بغير قرينة, فهو الحقيقة الشرعية.

وإن أريد أن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم فيه, فهو خلاف الظاهر لوجهين:

الأول: أنهم لا يعرفون تلك المعاني, واستعمال اللفظ في المعنى فرع معرفته.

الثاني: أن هذه المعاني تفهم من هذه الألفاظ عند الإطلاق من غير قرينة فلا تكون مجازًا.

قلت: وفيه نظر؛ إذ له أن يختار الأول, ولا يلزم من الاستعمال الوضع الذي هو جزء المفهوم الحقيقي, فقد يكون الشارع تجوز للعلاقة, واشتهر حتى صارت قرائن الأحوال دالة على أن مراد الشارع عند استعمالها المعنى المجازي, فلا يلزم أن يكون حقيقة, وهذا مدعانا لا مدعاكم.

فقوله: (وهو المدعى) ليس كذلك.

قال: (القاضي: لو كان كذلك لفهمها المكلف, ولو فهمهما لنقل

<<  <  ج: ص:  >  >>