للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنا مكلفون مثلهم, والآحاد لا تفيد, ولا تواتر.

وأجيب: بأنها فهمت بالتفهيم بالقرائن, كالأطفال.

قالوا: لو كانت لكانت غير عربية, [لأنهم لم يضعوها, وأما الثانية فلأنه يلزم ألا يكون القرآن عربيًا.

وأجيب: بأنها عربية] بوضع الشارع لها مجازًا, أو أنزلناه ضمير السورة, ويصح إطلاق / اسم القرآن عليها, كالماء والعسل, بخلاف نحو: المائة والرغيف. ولو سلم, فيصح إطلاق العربي على ما غالبه عربي كشعر فيه فارسية وعربية).

أقول: قال القاضي: لا تكون هذه الأسماء حقائق شرعية, وإلا لزم أن يفهمها الشارع للمكلفين أولًا, لأن الفهم شرط التكليف, ولو فهمها لنقل إلينا, لأنا مكلفون مثلهم, والفهم شرط التكليف, ولو نقل إلينا, فإما بالتواتر ولم يوجد قطعًا, وإلا لما وقع خلاف, وإما آحاد ولا تفيد العلم.

أجاب: بأنها فهمت لنا ولهم بالترديد بالقرائن, كالأطفال يتعلمون اللغات من غير أن يصرح لهم بوضع اللفظ للمعنى, لامتناعه بالنسبة إلى من لا يعلم شيئًا من الألفاظ, وهذا طريق قطعي لا ينكر, فإن عنيتم بالتفهيم والنقل ما ذكرتم منعنا الملازمة, وإن عنيتم ما هو أعم منعنا بطلان التالي, والشارع فهمهم حال الخطاب لا قبله بالقرائن.

احتجوا أيضًا: بأن الأسماء المذكورة لو كانت حقائق شرعية, لكانت غير عربية, واللازم باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>