حلف أن لا يقرأ القرآن حنث بسورة, وجزء الشيء إذا شارك غيره في معناه صح أن يقال هو كذا, وهو بعض كذا بالاعتبارين, كالماء والعسل, إذ القرآن الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه, فما وجد فيه هذا المعنى أطلق عليه قرآن, بخلاف ما إذا لم يشارك الجزء الكل في المعنى, كالمائة والرغيف.
سلمنا أن الضمير للقرآن لا للسورة, لكن لم لا يجوز أن يكون بعضه غير عربي, ويطلق العربي على المجموع لكون غالبه عربيًا, كشعر فيه ألفاظ فارسية, فإنه يقال له عربي وإن كان بطريق المجاز, لكن الأصل في الإطلاق الحقيقة, فالمنع الأول أحسن, لكن بتقدير أن تكون مبتدأ من غير نقل, المنع الثاني أولى.
قال: (المعتزلة: الإيمان التصديق, وفي الشرع العبادات؛ لأنها الدين المعتبر, والدين الإسلام, والإسلام الإيمان, بدليل {ومن يبتغ} فثبت أن الإيمان العبادات, وقال تعالى: {فأخرجنا من كان / فيها من المؤمنين} , وعورض بقوله تعالى: {قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا}.
قالوا: لو لم يكن لكان قاطع الطريق مؤمنًا وليس بمؤمن؛ لأنه مخزي بدليل: {من تدخل النار فقد أخزيته} والمؤمن لا يخزى, بدليل: {يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه}.
وأجيب: بأنه للصحابة, أو مستأنف).
أقول: قالت المعتزلة: «الإيمان التصديق لغة, وفي الشرع العبادات