للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التساوي ممن يجوز عليه جهل ذلك, والنبي صلى الله عليه وسلم عالم فساغ له ذلك, على أن في الترمذي من طريق صحيح «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ... الحديث» إلى أن قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد, ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه» فهذا مما علمنا أن نقوله أن فيه ومن يعصهما.

قال النووي: «وإنما قال: بئس خطيب القوم أنت؛ لأنه موضع إطناب لا موضع الإيجاز والاختصار».

قلت: وفيه نظر؛ لأنه على هذا لا يستحق مثل هذا الذم بتركه الإطناب.

واحتجوا رابعًا: بأن الرجل إذا قال لزوجة غير مدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق, لزمته طلقة واحدة, ولولا أن الواو للترتيب وأنها بانت بالأولى وصار المحل غير قابل لطلاق آخر, لكان مثل أنت طالق ثلاثًا, حيث لا ترتيب, فلحق الجميع دفعة.

أجاب: بالمنع, وأن الصحيح لزوم الثلاث.

قلت: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق, أنت طالق, أنت طالق,

<<  <  ج: ص:  >  >>