واختاره اللخمي, وهو ظاهر كتاب الظهار من المدونة فيمن قال لغير المدخول [بها]: أنت طالق, وأنت عليّ كظهر أمي, أنه لا يلزمه ظهار إن تزوجها, ولقوله فيمن قال للمدخول بها: أنت طالق ثلاثًا, وأنت عليّ كظهر أمي, أنه لا يلزمه ظهار. قال اللخمي: وهو حسن؛ لأن الله تعالى يقول:{الذين يظاهرون من نسائهم} وهذه ليست من نسائه؛ لأنها بانت بنفس الطلاق. قال: فكذا في نسق الطلاق, وفرق ابن أبي زيد بنيهما؛ لأن الطلاق من جنس واحد, والطلاق والظهار جنسان, يريد وإذا كان من جنسه لحقه كما له أن يستثنى نسقًا, وأن يقيد بشرط, وأي يردف بغير حرف العطف فكذا بالحرف, ولا كذلك إذا لم يكن من جنسه؛ لأنه خرج من ذلك إلى غيره, فتحققت البينونة فلا يلحق الظهار.
قلت: وهذا إنما جاء من كونه حكم له بكونه واقعًا بعده, وهذا معنى