للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترتيب؛ إذ لو حكم بوقوعه قبله أو معه لزما معًا. وقد قال مالك فيمن قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت عليّ كظهر أمي: إنه أن تزوجها طلقت, ثم إن تزوجها لزمه الظهار, قالوا: لأنه لم يقع عليه شيء بنفس اللفظ, وإنما أمره مترقب, فإذا تزوج وقعا معًا؛ لأنهما توجها جميعًا على العقد, بخلاف القائل لزوجته لأنها بنفس اللفظ حرمت, فصار الظهار واقعًا في غير زوجة.

وزعم السيوري, والتونسي أن هذا كله اختلاف قول.

قلت: وهو أظهر, ومسألة الطلاق تدل على / أنها عنده ليست للترتيب, ومسألتي الظهار الأوليين تدلان على الترتيب, ولا يمنع أنها للترتيب بناء على أن لزوم الواحدة فقط إنما هو لكون الإنشاءات مترتبة بترتب الألفاظ لا من أن الواو للترتيب للنقض بالنسق بغير الواو, وبمسألة الطلاق المذكورة.

وقوله: (وقول مالك إلى آخره) جواب عن سؤال مقدر توجيهه: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>