قيل: والاعتراض على الدليل المذكور أن يقال: لا نسلم أن الحسن ثبوتي.
قوله: لأن لا حُسْن عدمي, يمنعه قوله: لو كان وجوديًا لم يحمل على المعدوم, مسلّم إن عنى بحسب العدول, إذ الحمل بهذا الاعتبار يقتضي وجود الموضوع, وإن عنى بحسب السلب منعناه, إذ لا يستدعي وجود الموضوع, وفيه نظر.
سلمنا أن لا حسن عدمي, قوله: فيكون الحسن ثبوتيًا نمنعه, ولا يلزم أن يكون أحد النقيضين وجوديًا كالامتناع ولا امتناع فإنهما متناقضان, ولا يصدق على الممكن المعدوم إلا أحدهما ولا تحقق لشيء منهما في الخارج فيه.
سلمنا, ونمنع بطلان التالي, فإن السرعة قائمة بالحركة كما تقول الحكماء [قد مرّ].
قيل: هذا الدليل يقتضي ألا يكون الحسن والقبح شرعيين, لأنه لو