وجوابه: أن الشارع حسنه أو قبحه أو جعله متعلق الحسن والقبح, فليس صفة لازمة للفعل حتى يلزم قيام العرض بالعرض.
واستدل أيضًا للمذهب المختار: بأن فعل العبد واقع بغير اختياره, وكلما كان كذلك لا يكون حسنًا ولا قبيحًا عقلًا إجماعًا.
أما عندنا, فلعدم اتصاف الفعل بهما لذاته, سواء كان الفعل مختارًا أو لا, وأما عندهم؛ فلأنه إنما يتصف به [الفعل إذا كان الفاعل قادرًا عل الفعل عالمًا به.
وأما الصغرى؛ فلأن الفعل إن كان لابد من وقوعه من المكلف بحيث لا يتمكن من تركه فواضح أنه اضطرار, وإن كان جائزًا وجوده وعدمه من المكلف بحيث يسعه تركه, فإن افتقر صدوره إلى مرجح يعود التقسيم بأن يقال: الفعل مع المرجح إن كان لازم الوقوع فهو اضطراري] , وإن كان جائز الوقوع عاد التقسيم, فإما أن ينتهي إلى ما يكون لازمًا فيثبت الاضطرار أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح بل يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه أخرى, مع تساوي الحالين من غير تجدد أمر من الفاعل فيكون اتفاقيًا, فلا يوصف بحسن ولا قبح إجماعًا أيضًا, أو لا ينتهي فيلزم التسلسل.