للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وردّه المصنف من أربعة وجوه:

الأول: أنه تشكيك في الضروريات, لأنا نفرق بالضرورة بين الأفعال الضرورية والاختيارية, كالسقوط والصعود, وكحركتي الاختيار والارتعاش فلا يستحق جوابًا, وتقرر على أنه نقض تفصيلي, وهو أن نقول: إن أردتم في قولكم: إن كان لازمًا فواضح, أي أنه غير مختار كحركة المرتعش الصادرة لا عن إرادة فممنوع, لأنا ندرك بالضرورة أن أفعالنا ليست كذلك, وليس في دليلكم ما يدل على أنها كذلك, وإن أردتم به أن يكون واجب الصدور, فإن كان مع الإرادة فمسلّم, لكن لا نسلم أنه لا يقبح عقلًا بالإجماع, إذ الاتفاق إنما هو على ما كان اضطراريًا بالمعنى الأول.

والثاني: لو صح ما ذكرتم, لزم ألا يكون الله تعالى مختارًا بعين ما ذكرتم, وذلك كفر.

الثالث: لو صح ما ذكرتم, لزم ألا يتصف الفعل بحسن ولا قبح شرعًا لأن فعل العبد غير مختار كما ذكرتم, وغير المختار لا يتصف بالحسن والقبح شرعًا, إذ لا تكليف بغير المختار.

ثم أشار المصنف إلى الجواب الحق؛ لأن الأول لا يدفع الشبهة؛ لأن المشكك يقول: / إن كان ما أوردته صحيح النظم والإنتاج, لم تكن تلك

<<  <  ج: ص:  >  >>