للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله: «لا يجب حتى أنظر, أو لا يجب حتى يثبت الشرع» غير صحيح؛ لأن الوجوب عندنا ثابت بالشرع نظر أو لم ينظر, ثبت الشرع عنده أو لم يثبت, وتحقق الوجوب لا يتوقف على العلم به, لأن العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب ضرورة أن العلم تابع للمعلوم, فلو توقف الوجوب على العلم به لزم الدور, بل شرط الوجوب تمكن المخاطب من العلم به وهو حاصل لأنه إذا نظر في المعجزة علم صدق النبي, وبعد ذلك يعلم وجوب النظر, فليس من تكليف العاقل في شيء, لأنه يفهم التكليف وإن لم يصدق به.

قال نصير الدين الطوسي: أهل السنة يقولون: [استماع] الأمر بالوجوب وإمكان العلم به يوجبان في المستمع التفحص, فإذا تفحص حصل له العلم السمعي بالوجوب, قال: وهو المراد من قولهم: وجوب المعرفة سمعي.

ثم قال: والصواب إمكان العلم بصدق / الأوامر السمعية, يقتضي وجوب النظر فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>