للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: «بوجه ما» ليدخل الواجب الموسع وفرض الكفاية, إذ لا يذم تاركهما مطلقًا بل بوجه, أما الموسع فيذم إذا تركه في جميع وقته, وأما الكفاية فإنما يذم إذا تركه جميع المكلفين.

قيل: تارك الظهر في جزء معين من الوقت ما ترك واجبًا, إذ ليست بواجبة به على الصحيح, فلا يحتاج إلى دخول الموسع.

وأجيب: بأن القاضي يرى في الموسع أن الواجب الفعل أو العزم, فقال: يذم تاركه بوجه ما, إذا ترك الفعل والعزم.

قال السهروردي: الذام إما أن يكون صاحب الشرع أو أهل الشرع, أما الأول فباطل؛ لأن الشرع ما نص على ذم كل تارك, وأما أهل الشرع فإنما يذمون من عملوا أنه ترك واجبًا, فذمهم موقوف على معرفتهم بالواجب, فلو عرّف به لدار, أجيب: بأن الذام الشارع بصيغ العموم, نحو: {فأولئك هم الظالمون} , {فأولئك هم الفاسقون} , ولأن التارك عاص, وكل عاص مذموم للأدلة العامة.

سلمنا, ولا دور؛ لأن تصور الواجب موقوف على تصور الذم, [وتصور الذم من أهل الشرع] ليس موقوفًا على تصور الواجب, بل

<<  <  ج: ص:  >  >>