للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حصوله هو المتوقف على تصور الواجب, فلا دور.

قيل: إن أريد بيذم الذم بالفعل لم ينعكس؛ لتخلفه عن ما لم يشعر بالواجب ولم يمكنه ذلك, وإن أريد به على تقدير العلم به, فكذا ما يعاقب تاركه أي بتقدير عدم العفو, وإن أريد استحقاق الذم فكذا يجري فيما يعاقب تاركه, وأجيب: بأن المعنى أن الشارع يذمه, واستصحاب الشريعة يعطي أنه مذموم الآن فلهذا أتى بلفظ المضارع, أو أن أهل الشرع يذمونه.

قال المصنف: (حافظ على عكسه فأخل بطرده) لدخول الصلاة التي تركها بالنوم أو بالنسيان, والصوم الذي تركه المسافر لأجل السفر, فإنه ليس بواجب مع أنه يذم بوجه ما, وهو ما إذا تمكن من القضاء ولم يقض إلى أن مات.

لا يقال: لا يلزم من عدم وجوبها عليهم عدم وجوبها مطلقا؛ لأن المراد حدّ الواجب على المكلف.

فإن قال القاضي: لا نسلم أن هذه الصلاة غير واجبة عليهم, إذ لا يلزم من عدم وجوب الأداء عليهم لسقوطه بالعذر عدم وجوبها مطلقًا.

قلنا: وكذا في الكفاية يقال: يذم بتركه مطلقًا شرعًا أي يجب الذم إلا أنه يسقط [الذم] بفعل البعض الآخر, وإذا اعتددت بالوجوب الساقط في الفعل فلم لا تعتد بالوجوب الساقط في الذم, فلا حاجة إلى: بوجه ما. واعلم أن الحد يعطي أن الذم إنما هو سبب تركه, والذم للناسي والنائم

<<  <  ج: ص:  >  >>