للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجيب: بأن التخيير بين شيئين يقتضي مساواتهما, والواجب وغيره لا يستويان.

وردِّ: بأن المساواة في الحكم حاصلة على ذلك المذهب, لسقوط الوجوب بكل واحد منهما, والتخيير لا يستدعي المساواة في الحقيقة.

والحق أنه لو كانا متساويين في سقوط الوجوب بكل واحد منهما, لم يكن لكون أحدهما واجبًا عينًا والآخر غير واجب معنى وكان مذهبًا ساقطًا.

(قال المعتزلة: غير المعين مجهول ويستحيل / وقوعه, فلا يكلف به.

والجواب: أنه معين من حيث هو واجب, وهو واحد من الثلاثة, فينتفي الخصوص, فيصح إطلاق اسم غير المعين عليه).

أقول: احتج المعتزلة بوجوه:

الأول: لو كان الواجب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها, لزم تكليف ما لا يطاق, واللازم باطل على ما سيأتي, أما الملازمة: فلأن غير المعين مجهول, وكل مجهول لا يكلف به؛ لأن شرط إمكان التكليف كون المكلف به معلومًا, وأيضًا: غير المعين يستحيل وقوعه؛ لأن كل ما وقع فهو معين, وما يستحيل وقوعه لا يكلف به, وإذا ثبت ذلك لزم وجوب الجميع, أو وجوب واحد معين.

الجواب: لا نسلم أن غير المعين مجهول وأنه يستحيل وقوعه, إنما ذلك في غير المعين من كل وجه, أما في المعين في وجه دون وجه فلا؛ لأنه معين من حيث هو واجب, وهو مفهوم واحد من الثلاثة الحاصل في ضمن كل

<<  <  ج: ص:  >  >>