واحد منها, فهو معين باعتبار كونه واجبًا, وبهذا الاعتبار يصح أن يكون معلومًا ويصح وقوعه, فيجوز التكليف به, وصح إطلاق اسم غير المعين عليه لأن كونه واحدًا من الثلاثة منع أن يكون معينًا, فانتفى عنه خصوصية كل واحد من الثلاثة, فصح إطلاق غير المعين عليه لانتفاء التعيين الشخصي, ولا يلزم كون الواجب غير معين [ولا أنه كلف بإيقاع غير المعين.
وقد يقال في الجواب: إن أردتم أنه غير معين مطلقًا منع؛ لكونه معينًا] تعينًا جنسيا, [وإن أردتم غير معين تعينا شخصيًا سلّم, ولا نسلم امتناع التكليف بما هذا شأنه].
قيل عليه: المعين بالتعين الجنسي لا يتصور إلا في الأذهان, فيستحيل طلبه.
وردّ: بأن المطلوب هو الواحد الوجودي الجزئي باعتبار مطابقته للحقيقة الذهنية, لا باعتبار ما كان به جزئيًا.
وفيه نظر؛ لأنه ينافي كون الواجب المشترك, بل يقال: متى يستحيل طلبه دون الأفراد, وفي ضمنها الأول مُسلّم, والثاني ممنوع.
قيل: الذي أوقعه معين, والواجب غير معين, فلا امتثال.
ردّ: بأنه أوقع الواجب, وزيادة التعيين باختياره ذلك المعين.