[قال]: قالوا: لو كان الواجب أحدها لا بعينه مبهما, لوجب أن يكون المخير فيه واحدًا لا بعينه من حيث هو أحدها, فإن تعددا, لزم التخيير بين واجب وغيره, وإن اتحدا, لزم اجتماع التخيير والوجوب.
وأجيب: بلزومه في الجنس, وفي الخاطبين, والحق أن الذي وجب لم يخير, والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين, والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا, كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا.
أقول: قالوا ثانيًا: لو كان الواجب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها مبهمًا, لكان المخير فيه الجائز تركه واحدًا لا بعينه من حيث هو أحدها مبهما واللازم باطل, أما الملازمة: فلأن الكلام في الواجب المخير, فالواجب هو المخير فيه, وأما بطلان التالي: فلأن الواجب والمخير فيه إن تعددا لزم التخيير بين واجب وغيره, وذلك يرفع حقيقة الوجوب, وإن اتحدا, لزم اجتماع التخيير والوجوب, وهما متنافيان, وهذا الترديد مع تقرير الملازمة فيه قلق.
أجاب أولًا: بالنقض, بأن ما ذكرتم لازم عليكم في تزويج البكر البالغة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين, ولازم عليكم في إعتاق واحد من جنس أرقائه, فإن دليلكم بعينه يجري فيهما؛ لأن الواجب تزويجها من أحدها / لا بعينه, والواجب إعتاق أحدهما لا بعينه, ولما كان هذا الجواب إلزاميًا, مع أنه يمكنهم أن يقولوا: خص المذكور بالإجماع, فيبقى الدليل