للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل واحد من الثلاثة, وكل منها عينا غير واجب, والواجب واحد لا بعينه, ويصح على التقديرين تعلق لعدم التعيين بقوله وجب.

قال: (يعم ويسقط, وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية.

قلنا: الإجماع ثمة على تأثيم الجميع, وهنا بترك واحد.

وأيضًا: فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول, بخلاف التأثيم بترك واحد من الثلاثة).

أقول: احتجوا ثالثًا لإثبات المذهب الأول: بأنه يجوز أن يعم الوجوب عدد من العبادات كالمذكور, ويسقط الوجوب بأداء واحدة منها كالكفاية, فإن الوجوب عم الكل وسقط عنهم بفعل البعض, والجامع العموم لمتعدد مع السقوط بالبعض, وورود النص بالتخيير لا ينافي عموم وجوب الجميع والسقوط بالبعض, فلا يصلح فارقًا, كما قرر بعضهم: أن فرض الكفاية عمّ فيه الوجوب بلفظ التخيير فكان جامعًا, على أنه ظاهر المنتهى.

أجاب بالفرق من وجهين: الأول: أنّا إنما قلنا بالوجوب على الجميع في الكفاية للإجماع على تأثيم الجميع إن تركوه, ولا يأثم أحد بترك غير الواجب, فلذلك قلنا: بالوجوب على الكل, وها هنا إنما يأثم المكلف إذا ترك الجميع إثم من ترك واجبًا واحدًا لا من ترك واجبات, فلا يكون الكل واجبًا, وهذا إنما ينهض على مذهب الجمهور منهم كما تقدم, فيكون إجماع الخصمين ويبعد جعله استئنافًا؛ لأنه صرح في المنتهى بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>