للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب إلا آخر الوقت.

احتج للجمهور بوجهين:

الأول: أن الأمر بالظهر مثلًا كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} عام لجميع أجزاء الوقت, فالتخيير بين الفعل والعزم بدلا عنه تحكم, ولا دلالة للفظ عليه, وكذا تعين جزء من الوقت لوقوع الواجب فيه تحكم أيضا بما ذكرنا, فيتعين المطلوب, إذ لا قائل بإيقاعها في كل جزء, وأيضًا: لو كان وقت الوجوب معينًا, فإن كان آخر الوقت كان المصلي في غيره مقدّما لصلاته قبل الوقت فلا تصح, كما لو صلاها قبل الزوال, وإن كان وقت الوجوب أوله كان المصلي في آخر الوقت قاضايًا, فيكون بالتأخير عاصيًا, كما لو أخّر إلى [آخر] العصر, وكلاهما خلاف الإجماع.

قيل: المقدّم لا تصح صلاته إذا كان التقديم لا يجوز, أما إذا كان التقديم جائزًا فإنها تكون فعلًا يسقط الفرض, كأداء الزكاة قبل الحول يسيرًا.

احتج القاضي: بأن الفعل والعزم ثبت فيهما حكم خصال الكفارة من حيث إن الواجب أحدهما لا بعينه؛ لأنه إذا حصل أحدهما اكتفى به, وإن تركهما عصى, فلو لم يجب العزم بدلا لم يكن الفعل واجبًا مطلقًا؛ لأن ما

<<  <  ج: ص:  >  >>