للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز تركه بالقول لا يكون واجبا.

أجيب: بأنه إن كان الواجب أحدهما لا بعينه, كان الفاعل للصلاة في أول الوقت ممتثلًا لكونه أتى بأحد الأمرين, ونحن نقطع أنه إنما امتثل لكونها صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الأمرين, وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون الصلاة كخصال الكفارة, وللقاضي أن يقول: فاعلها في آخر الوقت / ممتثل بكونه صلّاة, لأن الواجب حينئذ الفعل عينًا, وفاعلها قبل ذلك ممتثل لكونها أحد الأمرين.

قوله: فيجوز الإتيان بالعزم دون الصلاة.

قلنا: وأنه كذلك لا يقال: فإذن يكفي في سقوط الفرض؛ لأنا نقول: بالنسبة إلى ذلك الجزء لا مطالبة, ونحن لم نجعله بدلًا مطلقًا, بل هو بدل عن التقديم لا عن الفعل, ولذلك قلنا: يتعين الفعل آخرًا, فصار في الجزء الثاني الواجب الفعل, أو العزم في الثالث؛ لأنه لما اختار العزم بقي الواجب في ذمته, وهو ما عزم عليه.

لا يقال: لو كان العزم بدلًا وفعله أولًا, ثم جاء الجزء الثاني فإن لم يجب فعل العزم جاز ترك الواجب بلا بدل, وإن لزم تعدد البدل مع اتحاد المبدل وهو باطل؛ إذ البدل هو الذي يقوم مقام المبدل.

لأنّا نقول: العزم على الإتيان به في ثاني حال بدلا عن الإتيان به أول الوقت, والعزم على الإتيان به في ثالث حال بدلا عن الإتيان به في ثاني حال. ثم قال: لا يلزم من الإثم على ترك العزم أن يكون الواجب أحدها لا

<<  <  ج: ص:  >  >>