القادر, فإذن الملازمة ممنوعة في القادر, ونفي التالي في العاجز, ثم هو منقوض بوجوب الشرط.
وعلى الرابع: أن تركه يوجب ترك الواجب بالذات فيكون سببًا للعصيان, مع أنه منقوض بوجوب الشرط, [ولا يخفى فساده, إذ المصنف قائلًا بوجوب الشرط].
وعلى الخامس: أنه إنما يلزم نفي المباح لو لم يحصل ترك الحرام إلا به, أما إذا حصل بغيره فلا. سلمنا: ونمنع بطلان التالي, فإن المباح يحصل بترك الحرام, فيكون من هذا الوجه واجبًا.
وعلى السادس: نمنع الملازمة إن أراد بوجوب النية القصد إليه بخصوصه, ونمنع نفي التالي إن أراد وجوب النية في الجملة.
احتج الأكثرون بوجهين:
الأول: لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب شرطًا كان أو غيره, لصح الفعل الواجب دونه, والتالي باطل, أما الملازمة: فلأن الآتي به حينئذ يكون آتيًا بجميع الواجب, والإتيان بجميع الواجب يوجب الصحة, وبطلان التالي باتفاق.
الوجه الثاني: لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب شرطًا كان أو غيره, لما وجب التوصل إلى الواجب, لكن التوصل إلى الواجب واجب بالإجماع, والتوصل إلى الواجب به.