وأجاب المصنف عنهما: بأنكم إن أردتم بقولكم في الاستثنائية الأولى: «لا يصح دونه» أنه لابد منه في الإتيان بالمأمور به, فنفي التالي مُسلّم والملازمة ممنوعة؛ لأنّا لا نسلم أن ذلك لو لم يكن مأمورًا به لصح الفعل دونه.
وإن أردتم بقولكم: «لا يصح دونه» , أنه مأمور به فهو ممنوع, إذ لا دليل عليه, والترديد في المقدم أو لا؛ لأن إرادة ما لابد منه والمأمور به من لا يصح بعيد, مع أن الاستفسار إنما يكون فيه إجمال, ولا إجمال في «لا يصح دونه» , والأولى أن يقال: إن أريد «بلا يصح دونه» أنه لا يسقط القضاء دونه, فالملازمة ممنوعة, ونفي التالي مُسلّم.
وإن أريد به أنه لا يوافق الأمر, لكون هذه الأشياء أيضًا مأمورًا بها, فالملازمة مسلمة ونفي التالي ممنوع.
وتقرير جواب الثاني: أن يقول: إن أردتم بقولكم في الاستثنائية التوصل واجب, كان لابد منه في التوصل إلى الواجب. سلمنا بطلان التالي, ومنعنا الملازمة.
وإن أردتم أن التوصل بهذه الأشياء مأمور به فهو ممنوع, وأين دليلكم عليه؟ .
فإن قيل: الإجماع على وجوب التوصل بهذه الأشياء, يدل على كونها مأمورًا بها.
قلنا: لا نسلّم صحة الإجماع, ولن سلّم ففي الأسباب وحدها, بدليل خارجي لا لنفس وجوب الفعل, والدليل الخارجي إما الإجماع, أو أن الأمر