قيل: إن أردتم بالاتحاد كون الشيء الواحد متعلق الأمر والنهي من جهة واحدة, فالملازمة ممنوعة.
قولكم: إذ لا مانع سواه نمنعه؛ لأن من الموانع عندنا كون النهي الواحد متعلقهما باعتبار جهتين: إحداهما مأمور بها لذاتها, والأخرى منهيا عنها لذاتها, وإن أردتم ما يشمل الأمرين, منعنا بطلان التالي.
قيل أيضًا: الجهتان وإن كانتا متغايرتين لكنهما في مسألة النزاع متلازمتان؛ لأن شغل الحيز جزء الحركات والسكنات المخصوصتين, وهي أجزاء ماهية الصلاة, فيكون فعل الصلاة متوقفًا عليها, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فيكون المحرم واجبًا ويلزم التكليف بالمحال, وأنتم لا تقولون به.
وردَّ: بأن ذلك وارد في أمر السيد لعبده بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص, فما كان جوابكم هنالك هو جوابنا هنا, ثم إنه لا يتوجه على من قال بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به إذا كان شرطًا شرعيًا دون غيره؛ لأن الموقوف عليه غير شرعي.
سلمنا: ولا نسلم أن كل من قال بصحة هذه الصلاة لا يقول بالتكليف بالمحال, وأيضًا: شغل الحيز على وجه العدوان ليس جزءًا من الحركات والسكنات التي هي أجزاء الصلاة, وجزء الصلاة ما هو أعم من ذاك, وما ذكرتموه [هو جزء الغصب المحرم, فما هو جزء الواجب لا يكون محرمًا,