وما هو محرم لا جزءًا من الواجب, وأيضًا: الصلاة] من مقولة الوضع, والغصب من مقولة الأين, فلا اتحاد ولا تلازم.
قيل أيضًا: لا نسلم أن الصلاة المذكورة مأمور بها؛ لأنها بعد الجمع بينها وبين كونها في الدار المغصوبة, صارت هذه الصلاة منهيًا عنها, ولا يمكن حصول الصلاة بدون تلك الهيئة, فتكون الصلاة منهيًا عنها, فلم يأت بالمأمور به, وأيضًا: الخياطة إن أمر بها سواء كان في الحيز الممنوع منه أو لا, فلا يكون شغل الحيز ممنوعًا منه فافترقا, وإن أمر بها في الجملة ومنع عن شغل المكان المخصوص وشغله بالخياطة, فهذه الخياطة ممنوع منها, ولكن يعد ممتثلا؛ لأنها فعل حقيقي لا يبطل بالمنع منه بخلاف الصلاة.
وردَّ: بأن الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة مأمور بها من حيث هي صلاة, لا مع قيد كونها في الدار المغصوبة, ومنهي عنها / مع ذلك القيد, فتكون الهيئة الحاصلة بعد الجمع مأمورًا بها من حيث هي هيئة الصلاة المطلقة, منهيًا عنها من حيث هي هيئة لهذه الصلاة, فالنهي عن الصلاة لأجل خصوصية لها, لا يوجب النهي عنها نفسها من حيث هي؛ لأن تلك الخصوصية ليست جزءًا للصلاة من حيث هي [لازمة لها لجواز تحقق الصلاة من حيث هي دون تلك الخصوصية, وإذا كانت الصلاة من حيث] هي مأمور بها غير منهي عنها وقد أتى المكلف بها, كان آتيًا بالمأمور به,