للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب؛ لأن اليد على ما يأتي ظاهر إلى المنكب, والمغيا بإلى ظاهر في عدم دخول ما بعدها, والنبي عليه السلام لما قطع عند الحاجة إلى القطع بعد قوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} كانت قرينة الحال بيانا.

وروى البيهقي, قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقًا من المفصل, وكذا غسل / المرفق, لما غسل اليد دلّ على أنه المراد من قوله: {وأيديكم إلى المرافق}.

وفي مسلم من حديث أبي هريرة: ثم غسل اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد, ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ».

واعلم أن هذا المثال الأخير قد يتمشى على قول من قال: إن (إلى) للاشتراك بين دخول ما بعدها وعدم دخوله, وليس بمختار المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>