قال في شرح المفصل:«ووجوب المرافق ليس من الآية, وإنما حمل على ذلك من السنة بدليل» , لكن في كون غسله المرافق قرينة حالية على أن ذلك هو المراد من قوله:{وأيديكم} نظر؛ لجواز أن يكون فعل ذلك إطالة للغرة كما يقول الشافعي, أو للاحتياط حتى يتحقق تعميم الواجب.
ومن قال بوجوب ذلك من أصحابنا, فبناء على أصلنا الذي يأتي في أن أفعاله عليه السلام بالنسبة إلينا على الوجوب إذا ظهر قصد القربة, لا بناء على ما بنى المصنف عليه.
وجماعة من أصحابنا لا يقولون بوجوب غسل المرافق, فلا يصح قوله:(اعتبر اتفاقًا).
وإنما قال: والغسل إلى المرافق, ولم يقل: مع المرافق مع أنه مراده, يدل عليه قوله في المنتهى:«والغسل للمرافق اتباعًا للآية».