ومثل الآمدي بالتيمم إلى المرافق, وهو أحسن.
وهنا بحث, وهو أن أفعاله عليه السلام المروية عنه في الصلاة, استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب لا لأن الفعل يدل على الوجوب, بل لأنهم يرون {أقيموا الصلاة} خطاب بمجمل بّين الفعل, والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر, فيدل مجموع ذلك على الوجوب, فإذا وجدت أفعال غير واجبة, فلابد من دليل يدل على عدم الوجوب.
وفيه نظر, وهو أن يقال: يتبين ذلك المجمل بأول الأفعال, فالفعل الواقع بعده إذا كان فيه زيادة لا يكون بيانًا لوقوع البيان بالأول, فيبقى الثاني فعلًا مجردًا لا يدل على الوجوب, اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانًا, فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل, بل قد يقوم الدليل على أن هذا الثاني ليس ببيان, كرواية من روى فعلًا, وكان حين وجوب الصلاة غير مميز, ثم ميز بعد زمان فروى فعلًا, وكذا إذا روى متأخر الإسلام فعلا رواه بعد إسلامه, فإن هذا مقطوع بتأخره, فلا يكون بيانًا, وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة.
وقد يجاب عنه بجواب جدلي, وهو أن يقال: دلّ الحديث المعين على وقوع هذا الفعل, والأصل عدم غيره نوعًا, فتعين أن يكون نوعه بيانًا.
وهذا قد يقوى إذا وجد فعل ليس فيه ما قام الدليل على عدم وجوبه, فأما إذا كان فيه شيء من ذلك فإذا جعلناه بيانًا بدلالة الأصل على عدم