غيره, ودلّ الدليل على عدم وجوبه, لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت به أولًا, مع أنه إذا كان نوعه بيانًا لا يلزم أن يكون الزيادة في الفعل [المتأخر] بيانًا؛ إذ لم يتعين الشخصي للبيان.
وأما ما سوى الأقسام الثلاثة, فإن علمت صفة الفعل من: وجوب, أو ندب, أو إباحة في حقه, بنص أو أمارة, فأمته مثله, وهو مذهب الأكثر؛ لأنا متعبدون بالتأسي به في فعله على صفته.
وقيل: إن ذلك الفعل إن كان عبادة فأمته مثله, وإلا فلا, وهو قول أبي / علي بن خلاد.
وقيل: حكم ما علمت صفته, حكم ما لم تعلم صفته.
وأما ما لم يعلم صفته, فاختلفوا فيه على خمسة مذاهب:
الوجوب: وحكاه ابن خويز منداد, وأبو الفرج عن مالك, وقال به