للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الشافعية, وبعض الحنفية, وبعض الحنابلة, وجماعة من المعتزلة.

الثاني الندب, وهو مختار إمام الحرمين.

الثالث الإباحة, وحكاه الآمدي عن مالك.

وقيل بالوقف, وهو مختار الغزالي.

الخامس مختار المصنف: إن ظهر أنه فعله تقربًا فندب في حقنا, وإلا فمباح في حقنا.

وقال الباجي: «إن ظهر قصد القربة فواجب, وإن لم يظهر قصد القربة فمباح».

وقال بعض أصحابنا: «إن لم يظهر قصد القربة فندب».

<<  <  ج: ص:  >  >>