قال:(لنا: أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته, وقوله تعالى:{فلما قضى زيد منها وطرًا} إلى آخرها.
وإذا لم تعلم, وظهر قصد القربة, ثبت الرجحان, فلزم الوقوف عنده, والوجوب زيادة لم تثبت.
وإذا لم يظهر, فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت.
وأيضًا: لما نفى الحرج بعد قوله تعالى: {زوجناكها} , فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب).
أقول: لما فرغ من تلخيص محل النزاع وتقرير المذاهب, شرع في الاحتجاج لمختاره في القسمين الآخرين:
الأول منهما: ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة, واختار أن أمته مثله, عبادة كان أو لا, واحتج على ذلك بوجهين:
الأول الإجماع: فإن الصحابة كانوا يرجعون في الحوادث إلى فعله عليه السلام, المعلوم صفته من وجوب أو ن دب أو إباحة, كرجوعهم إلى وجوب الغسل من التقاء الختانين عند قول عائشة:«فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا».
وكتقبيل الحجر الأسود؛ لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم إياه, ورجوعهم إلى جواز