للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (لنا: أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته, وقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرًا} إلى آخرها.

وإذا لم تعلم, وظهر قصد القربة, ثبت الرجحان, فلزم الوقوف عنده, والوجوب زيادة لم تثبت.

وإذا لم يظهر, فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت.

وأيضًا: لما نفى الحرج بعد قوله تعالى: {زوجناكها} , فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب).

أقول: لما فرغ من تلخيص محل النزاع وتقرير المذاهب, شرع في الاحتجاج لمختاره في القسمين الآخرين:

الأول منهما: ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة, واختار أن أمته مثله, عبادة كان أو لا, واحتج على ذلك بوجهين:

الأول الإجماع: فإن الصحابة كانوا يرجعون في الحوادث إلى فعله عليه السلام, المعلوم صفته من وجوب أو ن دب أو إباحة, كرجوعهم إلى وجوب الغسل من التقاء الختانين عند قول عائشة: «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا».

وكتقبيل الحجر الأسود؛ لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم إياه, ورجوعهم إلى جواز

<<  <  ج: ص:  >  >>