تقبيل الصائم لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم, وإلى غير ذلك من الوقائع من غير نكير, وذلك يقتضي علمهم بمساواته فيه, والأصل عدم شيء آخر علموا به غير الفعل, ولا بحثوا عنه, أو لاكتفوا به من غير بحث عن الفعل.
الوجه الثاني من التمسك: قوله تعالى: {فلما قضى زيد} الآية, علل نفي الحرج في نكاح أزواج الأدعياء, بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة دعيه, ولولا مساواتهم له في علمت صفته, لم يكن للتعليل معنى؛ لأنه حينئذ لا يلزم من نفي الحرج عنه نفيه عنهم, ودلّ أيضًا على أن الإباحة في حقهم ليس بالإباحة الأصلية, ثم الآية إنما تقوم حجة على ابن خلاد, ولا تنهض حجة على المذهب الثالث, أو لا تدل على التأسي في كل فعل علمت صفته, بل على التأسي في المباح فقط.
ثم احتج لمختاره في القسم الآخر, وهو ما لم تعلم صفته.
ووجهه: أنه إن ظهر قصد القربة, ثبت رجحان الفعل على الترك؛