لانتفاء الحرمة أو الكراهة وإلا لم يفعله, وانتفاء تساوي طرفيه وإلا لما قصد به القربة, فبقي للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو رجحان الفعل على الترك, فيلزم الوقوف عنده, وخاصة الوجوب وهو المنع من الترك زيادة لم تثبت والأصل عدمها, فتعين الندب / لامتناع وجود المشترك بدون فرد من أفراده.
قلت: وهذا ينهض في حقه عليه السلام, وفي حقنا يكون الأمر كذلك إما بالأدلة الدالة على طلب الطاعة, أو لأنه بالدليل المذكور صار مما علمت صفته في حقه, وقد تقدم أن ما هذا شأنه فأمته مثله, واحتمال أنه من خصائصه من الأمور النادرة, فيلحق بالأعم الأغلب.
لا يقال: الثابت رجحان الفعل, وهو أعم من أن يكون مع جواز الترك أو لا مع جوازه, فخصوصية الندب زيادة لم تثبت بعين ما ذكر؛ لأنا نقول: جواز الترك وإن كان زيادة لكن هي الأصل, لا أن الأصل عدمها.
أما إذا لم يظهر قصد القربة فمباح؛ لانتفاء الحرمة والكراهة, وإلا لم يفعله, والوجوب والندب زيادة لم تثبت والأصل عدمها, هذا أيضًا في حقه, وأما في حقنا, فإما بالإباحة الأصلية, أو لأنه في حقه مما علمت صفته بالدليل المذكور, وأمته فيما علمت صفته مثله بالدليل المتقدم.
لا يقال: ما ذكرتم من الأصل معارض بالغالب, وهو أن أفعاله التي ليست بجبلية الغالب عليها الوجوب أو الندب, لأنا نمنع الغلبة.
وأيضًا: فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب عند رفع الحرج من