قلنا: لقوله: «خذوا» , أو لفهم القربة.
قالوا: لما اختلف الصحابة في الغسل بغير إنزال, سأل عمر عائشة فقالت: «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا».
قلنا: إنما استفيد من: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» , أو لأنه بيان {وإن كنتم جنبًا} , أو لأنه شرط الصلاة, أو لفهم الوجوب.
قالوا: أحوط, كصلاة ومطلقة لم تتعينا.
والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كالثلاثين, فأما ما احتمل لغير ذلك فلا).
أقول: أخذ الآن يحتج للقائلين بالوجوب فيما لم تعلم صفته, واحتج لهم بالكتاب, والسنة, والإجماع, والقياس. أما الكتاب فبثلاث آيات:
الأولى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} , ووجه التمسك بها أنه أمر بأخذ ما آتاناه, وما فعله فقد آتانا, والأمر للوجوب, والأخذ الامتثال مجازًا, ومن ذلك فعله الذي لم تعلم صفته فيجب امتثاله.
وإنما قلنا: إن فعله مما أعطاناه, لأن الصحابة فهموا ذلك عن / ابن مسعود, وأنه رأى محرمًا عليه قميص فقال له: انزع عنك هذا, فقال الرجل: اقرأ عليّ في ذلك آية, فقرأها.
الجواب أولًا: أن الآية نزلت في الغنائم, وحمل اللفظ على الحقيقة