للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أنهم إنما تمسكوا بفعله لقوله: «خذوا عني مناسككم» لا من فعله فقط, أو من فهم القربة, فرأوه ندبًا لا واجبًا.

وفي الجوابين نظر؛ لأن الأول يقتضي أنهم فهموا أن الفعل بيان, والأمر بالنسخ يرده, الثاني أنه بعيد؛ إذ لا يترك واجب أو مندوب لمندوب آخر, على أن الثاني كلام على المستند.

وتمسكوا بالإجماع, ووجه التمسك به: أن الصحابة لما اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال, سأل عمر عائشة رضي الله عنهما فقالت: «فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا» , فرجعوا إلى وجوب الغسل, فلو لم يتقرر عندهم أن فعله واجب لما رجعوا إلى وجوب الغسل, وهذا الحديث على هذا النسق لم أره, وفي مسند أحمد عن أُبيّ بن كعب أن عمر بعث إلى عائشة يسألها عن ذلك, فقالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» , وخرجه الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة, قالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل, فعلته أنا ورسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>