للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الخصوصية.

وجوابه: أنهم فهموا وجوب الخلع من قوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» , فجوزوا نسخ جواز الصلاة بالنعال, لا على أنهم رجعوا إلى الفعل لكونه بيانًا لـ {أقيموا الصلاة}؛ لتأخر هذا عن صلوات كثيرة وقد تقدم ما فيه.

أو نقول: إنما خلعوا على طريق الندب, لفهمهم أن ذلك قربة.

ولو قدم هذا المنع لمكان أولى مع كونه أيضًا أقوى, لاحتمال أن يكون «صلوا كما رأيتموني أصلي» قاله بعد قضية الخلع, وإن كان الراجح أنه قاله عند شروع الصلاة.

الثاني من السنة: في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل من إحرامه, وأن يجعل حجه عمرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على إحرامه, وأن الناس استعظموا ذلك, فقال: «لولا أن معي الهدي لأحللت».

والمراد بالتمتع هنا فسخ الحج في العمرة.

ووجه التمسك: أنهم اتبعوا فعله وإلا لعصوا, ثم لم ينكر, بل بين العلة وهي كون الهدي معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>