للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكاية عائشة وجوب الغسل بقرينة, فيرجع إلى ما علمت صفته.

والجواب الثالث: وقع في المنتهى؛ ولأن الغسل مما يتعلق بالصلاة وأمته فيها مثله, وهو خير ما هاهنا؛ لأنه إنما يكون شرطًا بتقدير كونه جنابة, والنزاع فيه.

وتمسكوا أيضًا بدليل منتزع من القياس, توجيهه:

أن فعله الذي لم تعلم صفته دائر بين الوجوب والندب والإباحة, فحمله على الوجوب أحوط ليؤمن الإثم, كما لو نسي صلاة من الخمس لا يدريها فإن الخمس تجب احتياطًا, وكما لو طلق واحدة من نسائه ثم نسيها, فإنه يجب عليه الكف عن جميعهن لأنه أحوط؛ لئلا يقع في الحرام.

أجاب المصنف: بأنا نمنع أن كل احتياط واجب, بل الاحتياط المأمور به فيما ثبت وجوبه كما في الصلاة المنسية, أو كان ثبوته هو الأصل كثوم ثلاثين إذا غمي هلال شوال, إذ الأصل بقاء رمضان.

أما إذا احتمل لغير ما ذكر مما ثبت وجوبه أو كان الأصل فلا, كالصوم يوم الشك في هلال رمضان, ولما ثبت الوجوب في المقيس عليه عملنا بالاحتياط ولم نعمل في المقيس لعدم الوجوب.

لا يقال: الاحتياط حيث يندفع به ضرر يثبت الوجوب, وهنا بتقدير أن يكون واجبًا وحمل على الإباحة وترك حمل الإثم؛ لأنا نقول: قد يكون من خصائصه, ويكون حرامًا علينا فنأثم أيضًا.

قال: (الندب, الوجوب يستلزم التبليغ, والإباحة منتفية لقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>