قال: (فإن دلّ دليل على تأسي الأمة دون تكرره في حقه, والقول خاص به وتأخر, فلا معارضة.
فإن تقدم, فالفعل ناسخ في حقه.
فإن جهل, فالثلاثة.
فإن جهل خاصًا بالأمة فلا معارضة في حقه, والمتأخر ناسخ في الأمة.
فإن جهل, فالثلاثة.
فإن كان القول عامًا, فكما تقدم).
أقول: القسم الرابع: أن يدل الدليل على وجوب التأسي فقط.
فإن كان القول خاصًا به وتأخر, فلا معارضة.
أما في حقه؛ فلعدم وجوب تكرره, وأما في حقنا؛ فلعدم تناول القول لنا.
وإن تقدم القول, فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا في حقه.
وإن جهل التاريخ, فالثلاثة, والمختار: الوقف.
وفيه نظر؛ فإنه لا تعارض مع تقدم الفعل, فيعتقد مقتضى القول حكمًا بتقديم الفعل؛ لئلا يقع التعارض المستلزم للنسخ.
وإن كان خاصًا بالأمة, فلا معارضة في حقه, وفي حق الأمة المتأخر ناسخ مطلقًا.
فإن جهل, فالثلاثة, والمختار: العمل بالقول.
فإن كان عامًا لنا وله, فكما تقدم.