لكن تقرير الدليل الرابع من مرجحات العمل بالقول فيه دقة, أنه يبطل حكمه في حقهم, وفي حقه يبطل الدوام فقط؛ لأنه فعل مرة.
قال:(فإن دلّ دليل على تكرره في حقه لا على تأسي الأمة به, والقول خاص به أو عام, فلا معارضة في الأمة.
والمتأخر ناسخ في حقه.
فإن جهل فالثلاثة.
فإن كان خاصًا بالأمة, فلا معارضة).
أقول: القسم الثالث: أن يدل دليل على وجوب تكرره فقط.
فإن كان خاصًا به فلا معارضة في حق الأمة مطلقًا؛ لعدم تناول الفعل لهم, والمتأخر ناسخ في حقه إن كان قولًا.
وإن كان فعلًا وكان قبل التمكن من مقتضى القول, كان ناسخًا في حقه عندنا, وإلا فلا معارضة, إلا أن يدل دليل على تكرر مقتضى القول, فيكون أيضًا ناسخًا في حقه.
وإن كان خاصًا بالأمة فلا معارضة أصلًا.
وإن كان عامًا لنا وله, فلا معارضة في حق الأمة وفي حقه كما تقدم, إلا أن يكون ظاهرًا فيه, فيكون فعله المتأخر تخصيصًا.