للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤمنين حرامًا, وإلا لم يجمع بينه وبين الحرام في الوعيد, ثم الوعيد على كل واحد واحد لا على الكل؛ لأن المشاقة مستقلة بذلك, فكان اتباع سبيل المؤمنين لغوا حينئذ, وإذا حرم اتباع غير سبيلهم, وجب اتباع سبيلهم؛ إذ لا مخرج عنهما, والإجماع سبيلهم؛ إذ السبيل ما يختاره العامل قولًا أو فعلًا فيجب اتباعهم في قولهم وفتواهم, ولا نعني بكون الإجماع حجة إلا ذلك.

واعترض على المتمسك بهذه الآية بقريب ثلاثين اعتراضًا, أقواها ما ذكره المصنف: أن هذا التمسك أولاً ليس بقاطع, فلا يفيد من يرى / الإجماع حجة قطعية.

ثم لو احتج به من يرى الإجماع حجة ظنية ويرى أن الأصول تثبت بالظاهر, لزمه الدور, أما أنه ليس بقاطع؛ فلأن قوله: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} يحتمل وجوها من التخصيص, أي ويتبع غير سبيلهم في متابعة الرسول, أو غير سبيلهم في مناصرته, أو غير سبيلهم في الاقتداء به, أو غير سبيلهم في الإيمان به, إذ دلالة العام على فرد من أفراد عينًا ليس بقطعي لجواز إخراج, غايته أنه ظاهر في جميعها, والتمسك بالظاهر إنما تثبت بالإجماع, ولولاه لم نعمل بالظن للأدلة الدالة على منع العمل بالظن, فيكون إثباتًا لحجية الإجماع بما لا تثبت حجيته إلا بالإجماع فيصير دورًا, وإذا سلكنا في الاعتراض هذا الطريق - لا طريق من قال إنه إثبات أصل كلي بدليل ظني فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>