للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستدل به من الإجماع كإجماع الصحابة والتابعين قد بلغوا عدد التواتر.

ولم يورد المصنف على الدليل الأخير ما أورد على الأول من إثبات الشيء بنفسه, استغنى بما تقدم من الجواب, ولو أخّره إلى أن يورد على الدليلين كما فعل في هذا الإيراد الأخير لكان أولى؛ لعموم وروده عليهما مع كون الجواب عنهما واحد.

قال: (الشافعي: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} وليس بقاطع لاحتمال في متابعته, أو مناصرته, أو الاقتداء به, أو في الإيمان, فيصير دورًا؛ لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع, بخلاف التمسك بمثله في القياس.

الغزالي: بقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي» من وجهين:

أحدهما: تواتر المعنى, كشجاعة عليّ, وجُود حاتم, وهو حسن.

والثاني: تلقي الأمة لها بالقبول, وذلك لا يخرجها عن الآحاد).

أقول: شرع الآن فيما تمسك به على حجية الإجماع مما يرى صحته.

الأول منها: متمسك الشافعي وهو قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم}.

ووجه التمسك بها: أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول التي هي حرام إجماعًا وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد, فيكون اتباع غير سبيل

<<  <  ج: ص:  >  >>