للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقيضين].

ثم أورد على نفسه سؤالًا على الدليلين مع الجواب عنه, توجيهه: أن مقتضى الدليلين أن الإجماع الذي يكون حجة هو ما بلغ المجمعون فيه عدد التواتر؛ لأن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكبير على القطع في [شرعي] من غير قاطع [إذا بلغوا عدد التواتر والعادة أيضًا إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد, وما قصر عن ذلك لا يقدم قولهم على القاطع.

أجاب أولًا: بالمنع, وأن الدليل ناهض من غير تقييد ولا اشتراط لبلوغ عدد التواتر؛ لأنهم خطأوا المخالف وقدموه على القاطع مطلقًا, والعادة تحيل اجتماع العدد الكثير على القطع من غير قاطع] , بلغوا عدد التواتر أم لا وتحيل التعارض بين أقوال العدد الكثير من العلماء, بلغوا حدّ التواتر أم لا.

سلمنا, ولا يضر إذ الغرض حجية الإجماع في الجملة وقد صح, لا أن كل إجماع يكون قطعيًا.

أو نقول: اللازم أن القاطعين بتخطئة المخالف والذين قدموا الإجماع على النص القاطع عددهم عدد التواتر, لا كون المجمعين عدد التواتر, فما لزم عدم التواتر إلا في الإجماعين المذكورين ولا يضر, وهذا أظهرها.

أو نقول: يلزم إذا كان المجمعون عدد التواتر كون الإجماع قطعي, وذلك لا ينفي حجية إجماع قصروا فيه عن عدد التواتر, على أن أكثر ما

<<  <  ج: ص:  >  >>