للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقطعنا بشجاعة عليّ, وجود حاتم, ولم يتواتر إلا / القدر المشترك.

واستحسن المصنف هذا المتمسك وليس بحسن, بل هو أضعف من متمسك الشافعي الذي ردّه؛ إذ لم يرد من طريق صحيح ذكر الخطأ, والذي فيه ذكر الضلالة قد سمعت ما فيه.

وجميع الأحاديث الأخر لا تدل على حجية الإجماع, ولو سلّم فليس فيها نص صريح في وجوب العمل بالإجماع, والضلالة والخطأ ظاهران في مدلوليهما, فجاز أن يكون المراد من الضلالة والخطأ الكفر والبدعة إلى غير ذلك, فجاء الدور, مع أن اللازم أنهم لا يجتمعون على خطأ, ولا يلزم أن يكون قول غيرهم خطأ إلا بعد تحقق أن المصيب واحد, وفيه ما فيه.

الوجه الثاني من التمسك: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة متمسكًا بها على هذا المعنى, ولم يطعن فيها بعدم حجة, بل تلقوها كلهم بالقبول, فلولا أنها صحيحة قطعًا لقضت العادة بامتناع الاتفاق على قبولها.

وزيفه المصنف: بأن تلقي الأمة لها بالقبول لا يخرجها عن كونها أخبار آحاد, فلا تفيد القطع بحجية الإجماع, أو لا تفيد حجيته أصلًا, إما لكونه أصلا من الأصول, والأصول لا تثبت بالظاهر, أو للزوم الدور, وقد زعم طائفة أن ما تلقي بالقبول يفيد العلم.

قال ابن الصلاح: وأحاديث البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول

<<  <  ج: ص:  >  >>