للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتكون قطعية, للعلم النظري بأنهم ظنوا صحتها, وظن الجميع لا يخطئ؛ لأنهم معصومون كالإجماع عن اجتهاد, وكذا ما انفرد به أحدهما, ولا فرق بينه وبين المتواتر, إلا أن إفادة المتواتر العلم ضرورية وإفادة هذا نظرية, سوى ما أخذ فيه على البخاري ومسلم وقدح فيه مُعتَمدٌ من الحفاظ, فهو مستثنى بما ذكرنا, لعدم الإجماع على ما تلقته بالقبول.

وهذا الذي قال ابن الصلاح فاسد؛ لأن تلقي الأمة لها بالقبول أفادنا وجوب العمل بها من غير بحث عن صحتها, بخلاف غيرها من أخبار الآحاد إنما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها, وهذا هو المراد من قولهم: أجمعوا على صحة ما فيها, بمعنى لا يحتاج إلى نظر في صحتها, ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيها من غير بحث عن الصحة إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم, ومما يوضح فساده: أن المجتهد إذا ظن حكمًا فمظنونه هو حكم الله في حقه بالإجماع, فيقال: أجمعوا على أن مظنونه هو حكم الله في حقه, فيلزم أن يكون هو حكم الله في حقه في نفس الأمر قطعًا لأنهم معصومون, وهذا لا يتم عند المحققين وهم الذين يرون المصيب واحدًا, فهم مصيبون في عملهم بالظن وإن كان في نفس الأمر على غير ذلك, كما يكون المجتهد مصيبًا في العمل بظنه وإن كان في نفس الأمر على غير ذلك.

ثم يلزم من خالف حديثًا قطعي الدلالة منها ولم يعلم به أن يكون كافرًا أو عاصيًا, وكثير منها لم يعمل على وفقه مالك, ولا الشافعي, ولا أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>