للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة, ولا أحمد, لا لمعارض قطعي, بل لمعارض ظني من خبر آحاد آخر لم يخرجاه, أو لقياس, ثم هذا كله إنما يتم على تقدير كون الإجماع حجة قطعية.

ولقائل أن يقول: لا دليل قطعي على حجية الإجماع, ولا تثبت حجيته بالظني للزوم الدور كما سبق, فلا تثبت حجيته.

ولهذا قال بعض حذاق الأصوليين المتأخرين: «الإجماع مشكل».

وإنما أطنبت / في الردّ عليه لقوله: «وكنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه مظنون وأحسبه مذهبًا قويًا, وقد بان لي أنه ليس كذلك, وأن الصواب أنه يفيد العلم النظري».

قال: (واستدل: إجماعهم يدل على قاطع في الحكم؛ لأن العادة امتناع إجماع مثلهم على مظنون.

وأجيب: بمنعه في الجلي وأخبار الآحاد, بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر).

أقول: احتج إمام الحرمين على حجية الإجماع بدليل, توجيهه: أن الإجماع يدل على وجود دليل قاطع في الحكم المجمع عليه؛ لأن العادة تقضي بامتناع إجماع مثلهم على مظنون؛ لاختلاف القرائح المانعة من الاتفاق على مظنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>