للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} , وقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} , نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين, وذلك يدل على تصورهما منهم, ومن يتصور منهم ذلك لا يكون قولهم موجبًا للقطع.

وأشار المصنف إلى أنه لو سلم من المنع والنقض فغايته الظهور, ولا يعارض القاطع الدال على حجيته وقد قدمناه, لكنه غير سالم؛ لأن قوله: {تبيانًا لكل شيء} لا ينافي أن يكون غيره بيان, ثم هو منقوض / بالسنة مع كون الآية تقتضي أن يكون القرآن تبيانًا لكون الإجماع حجة لأنه شيء.

وأما الآية الثانية فنمنع أنه نفى أن يكون الإجماع مرجعًا؛ لأن الردّ إلى الإجماع ردٌّ إليهما لأنهما أصل له, مع أن ذلك مختص بما فيه النزاع, والمجمع عليه ليس كذلك.

وأيضًا: يجوز أن تكون الآية للصحابة, والإجماع لم يكن إذ ذاك حجة.

وعن الآيتين: أن النهي راجع إلى كل واحد لا إلى المجموع, ولا يلزم من جواز المعصية على كل واحد واحد جوازها على الكل.

سلمنا, لكن غايته الجواز, ولا يلزم منه الوقوع.

احتجوا من السنة ما رواه أبو داود, والترمذي ولفظه: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ فقال: أقضي بكتاب الله, قال: فإن لم تجد في

<<  <  ج: ص:  >  >>