للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة, فجاز أن يكون متمسك غيرهم أرجح.

قلنا: وإن كان جائزًا إلا أنه بعيد, والاحتمال البعيد لا ينفي الظهور؛ إذ العادة تقضي باطلاع الأكثر عددًا وإجماعًا وأحقية على الراجح, والأكثر كاف في الاطلاع على الراجح, أو في تتميم دليلنا, لأنه إذا قضت العادة باطلاع الأكثر, بَعُدَ ألا يطلع عليه من أهل المدينة أحد.

قال بعض الشراح: «والأكثر كاف فيما تقدم» , يريد مسألة لو ندر المخالف.

وفيه نظر؛ وإلا لقال كما تقدم, مع أن تلك ندر المخالف, ولا يلزم فيما كثر فيه المخالف وإن كان أقل منه الآخرين, على أنهم قد يكونوا أكثر. واستدل بما في الصحيحين, ولفظه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام, فجاء من الغد محمومًا, فقال: أقلني بيعتي فأبى, ثم جاءه فأبى, ثم جاء فقال: أقلني بيعتي فأبى, فخرج الأعرابي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها, وينصع طيبها».

ولمسلم وحده: «إنها طيبة, وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة».

وجه الاستدلال: أن الخطأ خبث فيكون منفيا عنها, فيكون قولهم

<<  <  ج: ص:  >  >>